(( الفصل الخامس ))
الانتخابات
المادة الثالثة والعشرون : يصدر مجلس النقابة في الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني من السنة الاخيرة للدورة وقبل انتهاءها بياناً يدعو فيه الفروع لاجراء الانتخابات في الاسبوع الاول من شهر شباط وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات في الاسبوع الثالث من نفس الشهر مهما بلغ عدد الحاضرين .
المادة الرابعه والعشرون : توجه الدعوة بوسائل الاعلام من قبل رئيس الفرع في المحافظات الى اطباء المحافظة لاجراء انتخابات هيئة الفرع ورئيسها واعضاء المؤتمر العام وعلى ان يعين زمان ومكان الانتخاب قبل مدة لا تقل عن شهر من موعد الانتخاب .
المادة الخامسة والعشرون : يحق للاطباء الذين لم يسددوا كافة الرسوم النقابية المتوجبه عليهم عند توجيه الدعوة ان يسددوا كافة الرسوم حتى ما قبل بدء الجلسة وعندها لهم الاشتراك بالانتخاب والتصويت على القرارات .
المادة السادسة والعشرون :
أ- لا يجوز التجديد الا في الفرع الذي يمارس فيه الطبيب المهنة اما رسم
العيادة فيدفع في المحافظة التي توجد فيها العيادة .
ب- على العضو ان يبرز هويته النقابية مجددة قبل دخوله قاعة الانتخابات
المادة السابعه والعشرون : يحق للاطباء العرب غير العراقيين المجازين بمزاولة المهنة في القطر حضور اجتماع هيئات الفروع التابعين لهل والاشتراك بالمناقشة ولهم حق التصويت والانتخاب فقط .
المادة الثامنه والعشرون : يحق للاطباء الاجانب المجازين بمزاولة المهنة في القطر والاشتراك بالمناقشة فقط ولا يحق لهم التصويت والانتخاب .
المادة التاسعه والعشرون : يغلق باب الترشيح لمنصب رئيس الفرع ولعضوية مجلس الفرع واعضاء المؤتمر العام قبل اسبوعين من موعد اجراء الانتخابات .
المادة الثلاثون : تشرف على الانتخابات لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة يسميها مجلس الفرع من الاعضاء غير المرشحين لاي منصب من مناصب الفرع وتوافق عليهم الهيئة العامة وتتم عملية الانتخابات بأشراف قاضي منتدب من الحكمة المختصة .
المادة الحادية والثلاثون : يتم انتخاب رئيس الفرع واعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الانضباط واعضاء المؤتمر العام بقائمة واحدة .
المادة الثانية والثلاثون :
أ- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويعتبر الفائزون الستة الاوائل اعضاء اصليين في مجلس الفرع والاثنان الذين يلونهم اعضاء احتياط حسب تسلسل الاصوات وفي حالة تساوي الاصوات تعطى الاولويه لمن هو اقدم تسجيلاً في النقابة – عدا فرع بغداد – فيتكون من رئيس فرع وثمانية اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط ينتخبون من قبل هيئة الفرع .
ب- يتم الترشيح بقائمة منفصلة لاعضاء المؤتمر العام ويتم الانتخاب بالاقتراع السري وتعلن النتائج حسب تسلسل الاصوات لكل مرشح وبتطبيق ما جاء بالفقرة (أ) انفاً في حالة تساوي الاصوات .
ج- يحدد اعضاء المؤتمر العام لكل فرع بموجب عدد الاعضاء المجددين اشتراكهم بالنقابة لغاية 31/12 من السنة السابقة للانتخابات وبمعدل ممثل واحد لكل ثلاثين طبيب عندما يزيد العدد عن مائة وخمسين طبيب .
د- يشترط في عضو المؤتمر العام ان يكون عراقي الجنسية وله ممارسة لا تقل عن 5 سنوات .
هـ- يشترط في عضو لجنة الانضباط ان يكون عراقي الجنسية وله ممارسة لا تقل عن 10 سنوات .
المادة الثالثة والثلاثون :
أ- يكون حضور الزميل الذي رشح نفسه للانتخابات الزامياً يوم الانتخاب .
ب- اذا لم يتمكن عضو الهيئة العامة لاسباب قاهره يقتنع بها المشرفون على الانتخابات من حضور جلسة الانتخاب وكان قد رشح نفسه ضمن المدة القانونية وتنطبق عليه شروط الترشيح لاي منصب من المناصب الواردة ذكرها في المادة ( ) من النظام ان يخطر رئيس الفرع بكتاب خطي موقع يذكر فيه الاسباب التي تمنعه من الحضور وعلى رئيس الجلسة ان يعلن ترشيحه مع بقية المرشحين.
المادة الرابعة والثلاثون : يعلن رئيس الجلسة اسماء المرشحين عند بدء عملية الانتخاب .
المادة الخامسة والثلاثون : يجري الانتخاب بالاقتراع السري حسب الجداول المهيأة من قبل مجلس الفرع وذلك بأتباع الاجراءات التالية :
أ- تعلن اسماء المرشحين على الحضور بشكل واضح .
ب- يفتح الصندوق امام الحاضرين للتأكد من خلوه من الاوراق .
ج- يسلم كل عضو ناخب بعد التثبت من شخصيته وتجديده الاجازة السنوية ورقة مختومة بختم فرع النقابة يكتب عليها الناخب بشكل سري اسم المرشح او اسماء المرشحين حسب المنصب الذي يُترع عليه ثم يضعها بنفسه في صندوق الاقتراع امام اللجنة المشرفة على الانتخاب .
د- بعد الانتهاء من عملية الانتخاب يفتح الصندوق ويحصى عدد الاوراق فاذا كانت مساوية لعدد الناخبين تقوم اللجنة بفرزها وقراءتها بشكل علني اما اذا كان عدد الاوراق يزيد على عدد المقترعين بما لايتجاوز 2% فتتلف هذه الزيادة من قبل اللجنة المشرفة دون الاطلاع على محتواها واذا زاد عدد الاوراق على هذه النسبة فيعاد الاقتراع في نفس الجلسة او في موعد اخر يحدده رئيس الجلسة على ان لايتجاوز ذلك مدة 24 ساعة ثم تباشر عملية الفرز حسب الاصول وتحسب الاكثرية حسب عدد الاوراق الموجودة في الصندوق بأعتبار ان الذين امتنعوا عن وضع اوراقهم قد تنازلوا عن حقهم في الانتخاب واذل زاد عدد الاوراق على عدد المقترعين بما لايتجاوز 2% فتتلف هذه الزيادة دون الاطلاع على محتواها واذا زاد عدد الاوراق على هذه النسبة فيعاد الاقتراع في نفس الجلسة .
هـ- اذا حوت ورقة انتخابية عدداً من الاسماء اقل من العدد المطلوب اعتبرت صحيحة اما اذا كان عدد الاسماء المكتوبة يزيد على العدد المطلوب فيبقى العدد المطلوب وتحذف الاسماء الاخيرة سواء كان ترتيبها افقياً او عمودياً كما يسقط من الاسماء كل أسم غير مقروء او غير وارد في قائمة المرشحين .
المادة السادسة والثلاثون : تقوم اللجنة المشرفة على الانتخاب بتنظيم محضر اصولي عن جلسة الانتخاب محددة ساعة بدء عملية الانتخاب ويوقع من قبل رئيس واعضاء اللجنة يوزع على الجهات ذات العلاقة وتقوم اللجنة كذلك بوضع اوراق الاقتراع مع جدول بأسماء الاطباء المقترعين لعملية الانتخاب بظرف مختوم يوقع عليه من قبل اللجنة ويحفظ لديها مدة شهر بعد انتهاء عملية الانتخابات .
المادة السابعه والثلاثون :
أ- يغلق باب الترشيح لمنصب النقيب واعضاء مجلس النقابة قبل اسبوعين من موعد اجراء الانتخابات .
ب- يتم انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة من قبل المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات بقائمة موحدة .
ج- يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويعتبر الفائزون الاثني عشر الاوائل اعضاء اصليين والاربعه الذين يلونهم حسب تسلسل الاصوات اعضائ احتياط لمجلس النقابة .
المادة الثامنه والثلاثون : ينظر القاضي المختص المشرف على عملية الانتخاب في الاعتراضات الواردة على الانتخابات خلال شهر من انتهاء عملية الانتخاب .
المادة التاسعة والثلاثون : تطبق الاحكام الانتخابية السابقة حسب الحال على انتخاب اللجان الانضباطية.
المادة الاربعون : تجري انتخابات النقيب واعضاء مجلس النقابة – المقر العام في الاسبوع الاول من شهر اذار واذا لم يكتمل النصاب فتجرى الانتخابات في الاسبوع الاخير وفي اليوم الذي يحدده مجلس النقابة من نفس الشهر مهما بلغ عدد الحاضرين .
المادة الحادية والاربعون : يباشر مجلس النقابة ومجالس الفروع مهامها منذ اليوم التالي لانتهاء الدورة السابقة ولايمنع ذلك من وجود طعن بالانتخابات وتستمر الهيئات المذكورة اعلاه باعمالها لحين البت في شرعيتها .
المادة الثانية والابعون :
أ- اذا اقرت المحكمة المختصة صحة الطعن بالانتخابات كلها او باكثرية اعضاء المجلس توصي اللجنة السابقة للدورة الانتخابية بمهمة تسيير شؤون النقابة والدعوة الى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الطعن وحتى صدور نتائج الانتخابات الجديدة ، اما اذا قررت المحكمة المختصة صحة الطعن بالانتخابات بشكل جزئي فيتولى الاعضاء الباقون مهمة اجراء الانتخابات التكميلية .
ب- يعتبر الطعن في انتخاب النقيب طعناً جزئياً .
المادة الثالثة والاربعون : اذا تأخر انعقاد المؤتمر العام او الهيئة العامة للفرع لظروف قاهرة وبموجب قرار خاص من سلطات الدولة العليا وتأخرت معه الانتخابات تستمر المجالس في ممارسة مهامها لحين اجراء الانتخابات الجديدة .
المادة الرابعة والاربعون : عضو الارتباط هو العضو الذي يمثل النقابة في المؤسسة او المنطقة التي يعمل فيها وينتخب بالاقتراع السري من قبل الاطباء العاملين في مؤسسته وبأشراف الفرع .
|