|
المادة الثالثة :
يؤسس في النقابة صندوق لإعضائها غايته تقديم إعانات للمستحقين منهم أو من أفراد عائلاتهم وفقا" لأحكام هذا القانون .
المادة الرابعة :
للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات أما الصكوك فيشترك معه المحاسب في التوقيع عليها .
المادة الخامسة :
- تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء بضمنهم الرئيس ونائبه .
- ينتخب الرئيس ونائبه من قبل اللجنة العليا بالأكثرية المطلقة ومن بين اعضاء النقابة وينتخب الأعضاء الثلاثة من قبل اللجان المهنية على أن تنتخب كل لجنة عضوا" واحدا" من بين اعضاء مهنتها بشرط أن لا يكون عضوا" في اللجنة العليا .
- يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه ويتمتع بجميع صلاحياته .
- إذا تخلى العضو عن عضويته في اللجنة أو شغر منصبه تختار لجنة مهنته من بين أعضائها عضوا" يحل محله .
- يعتبر تغيب الرئيس أو نائبه او أحد أعضاء اللجنة الآخرين ثلاث جلسات متواليات بدون عذر مشروع – استقالة .
- تكون مدة أنتخاب اللجنة سنتين تنتهي بانتهاء الدورة النقابية .
المادة السادسة :
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر او كلما دعت الحاجة إلى ذكل بدعوة من الئيس ويتم النصاب بحضور أكثر الأعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساةت الأراء يؤخذ برأي الجهة التي يصوت الرئيس بجانبها .
المادة السابعة :
تتكون موارد الصندوق من :
- بدل المشاركة السنوي وقدره ديناران ويدفع عند منح الأجازة السنوية للعضو وعند تجديدها باستثناء من يتقاضى الإعانة الشهرية ولا يجوز منح تلك الأجازة أو تجديدها إذا أمتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما" .
- المبالغ التي توافق الهيئة العامة للنقابة على نقلها من ميزانية النقابة إلى ميزانية صندوق الضمان بطلب من اللجنة على ان لا يتجاوز ذلك ( 20 % ) من الوفر الموجود في الصندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب .
- الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والوقف .
المادة الثامنة :
تودع أموال الصندوق باسم اللجنة لدى المصرف الذي تختاره
المادة التاسعة :
تعين اللجنة محاسبا" مكفلا" لتمشية أعمالها وتضع تعليمات تحدد فيها واجباته وواجبات المستخدمين الآخرين ويحق لها تعيين ما تحتاجه من المستخدمين لتمشية أعمال الصندوق.
المادة العاشرة :
على اللجنة دعوة هيئة حسابية قانونية لتدقيق حسابات الصندوق سنويا" .
المادة الحادية عشرة :
تعد اللجنة تقريرا" سنويا" عن الإيرادات والمصروفات والميزانية السنوية للصندوق وتعرضه على الهيئة العامة للنقابة في أجتماعها السنوي لمناقشته والمصادقة عليه .
المادة الثانية عشرة :
لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يخصص للإعانات سنويا" عن ( 50 % ) من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .
المادة الثالثة عشرة :
- يستحق العضو الإعانة الشهرية إذا اصيب بعجز يقعده عن ممارسة المهنة بصورة دائمية وذلك بسبب عاهة مرضية أو نفسية او بسبب الشيخوخة وفي هذه الحالة يستمر على تناولها ما دام عاجزا" ويستحق الإعانة المقطوعة إذا عجز عن ممارسة المهنة لمدة محددة بسبب مرض أو عاهة وقتية وإذا أصيب بحادث طارئ يسبب له خسارة جسيمة لا قبل له بتحملها ويعود تقدير ذلك إلى اللجنة .
- لا يثبت العجز إلا بتقدير يصدر من لجنة طبية تؤلف وفق أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون .
- لا يستحق العضو الإعانة إذا كان غير معوز ويعود تقدير ذلك إلى اللجنة على أن يقترن قرارها المؤيد للعوز بمصادقة اللجنة العليا .
- تصرف الإعانة الشهرية من تأريخ المطالبة بها بعد ان يكسب قرار اللجنة الدرجة القطعية ، وتقطع عن العضو او عن أي فرد من أفراد عائلته إذا انتفى أي شرط من شروط أستحقاقه لها .
المادة الرابعة عشرة :
- تنتخب اللجنة العليا من بين اعضاء النقابة لجنة طبية مؤلفة من رئيس وعضوين تكون مهمتها الفحص الطبي على الأعضاء العاجزين لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون ولها استشارة الأختصاصيين من الأطباء إذا دعت الحاجة لذلك .
- للجنة الصندوق والعضو الذي يدعي العجز أن يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال عشرة ايام من تأريخ تبليغهما بقرار الفحص لدى لجنة طبية أستثنائية تؤلف من رئيس وعضوين تسميهم اللجنة العليا من بين أعضاء النقابة ويكون قرارها قطعيا"
- لا يجوز أن يكون رئيس أو عضو احد اللجنتين رئيسا" أو عضوا" في اللجنة الأخرى ولا يجوز أن يكون رئيس أو عضو لجنة الصندوق أو اللجنة العليا رئيسا" أة عضوا" في اللجنتين الطبيتين .
- تجتمع اللجنة الطبية واللجنة الطبية الأستثنائية بطلب من رئيس لجنة الصندوق .
المادة الخامسة عشرة :
- على العضو الذي يرغب في الحصول على الإعانة أن يقدم طلبا" تحريريا" إلى اللجنة معززا" بالوثائق اللازمة وفق التعليمات التي تضعهل وعليها أن تقرر خلال خمسة عشر يوما" من تأريخ تقديم الطلب قبوله أو رفضه .
- لصاحب الطلب أن يعترض على قرار الرفض لدى اللجنة العليا خلال خمسة عشر يوما" من تأريخ تبليغه به .
- على اللجنة العليا ان تبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما" من تأريخ إحالة الأعتراض أليها وذلك بتصديقه أو بأعادته إلى اللجنة معززا" بالأسباب الموجبة لأعادة النظر فيه .
- للجنة خلال خمسة عشر يوما" من تأريخ اعادة القرار أليها – أما تعديل قرارها أو تبديله أو الأصرار عليه وعلى كل حال ينبغي عرض ما تقرره على اللجنة العليا لتبت فيه خلال خمسة عشر يوما" من تأريخ عرض القرار عليها .
- لصاحب الطلب أن يطلب إلى اللجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تأريخ تبليغه يقرارها المنوه به في الفقرة الرابعة من هذه المادة اعادة النظر فيه وعليها ان تبت في الموضوع خلال خمسة عشر يوما" من تأريخ تقديم الطلب إليها ويكون قرارها قطعيا" .
- إذا انتهت المدة المحددة للجنة في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة ولم تتخذ أي قرار بشان القرار المعاد إليها فيعتبر ذلك اصرارا" على قرارها أما اذا أنتهت المدة المحددة للجنة العليا في الفقرات ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) ولم تقر شيئا فيعتبر ذلك تصديقا" لما قررته اللجنة بالنسبة للفقرتين ( 3 ) و ( 4 ) واصرارا" على قرارها بالنسبة للفقرة ( 5 ) .
- يجوز للعضو الذي تم رفض طلبه بصورة قطعية أن يقدم طلبا" جديداط للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت أسباب الرفض .
المادة السادسة عشرة :
إذا توفى عضو النقابة الذي أستحق إعانة شهرية وثبت للجنة أنعدام مورد معاشي مناسب لأفراد عائلته المكلف بإعالتهم شرعا" أو إذا وجدت أن ما لديهم من مورد لا يكفي لمعيشتهم بصورة لائقة تنتقل الإعانة – بقرار من اللجنة ومصادقة اللجنة العليا إلى أفراد العائلة على
الوجه التالي :
- تقسم الإعانة على أفراد العائلة بالتساوي .
- تستمر الزوجة او البنت على تناول ما يصيبها من الإعانة وتقطع عنها عند زواجها أو توظيفها .
- يستمر الأبن على تناول ما يصيبه من الإعانة حتى يبلغ الثامنة عشرة من عمره إلا إذا كان عاجزا" عجزا" تاما" عن تحصيل رزقه أو كان طالبا" في مدرسة أو معهد أو كلية أو جامعة وحينئذ يستمر على تناول نصيبه من الإعانة ما دام عاجزا" أما في الحالات الأخرى فيستمر على تناول حصته من الإعانة حتى يبلغ من العمر خمسا" وعشرين سنة أو حتى يكمل الدراسة أو ينقطع عنها لأي سبب كان ويراعى في ذلك أسبق الأجلين .
- إذا توفى احد أفراد العائلة المعان أو قطعت عنه الإعانة لأي سبب كان أنتقل نصيبه من الإعانة إلى بقية المستحقين من العائلة ويوزع عليهم – بقرار من اللجنة – بالتساوي وتعدل تبعا" لذلك مبالغ اعاناتهم من تأريخ الوفاة أو القطع .
- إذا كان للعضو المتوفى أكثر من زوجة فتتناول كل زوجة حصة كاملة من إعانة زوجها المتوفى كفرد من أفراد العائلة .
- إذا كانت زوجة العضو المتوفى حاملا" عند وفاته فيعتبر الجنين من أفراد العائلة المستحقين وتحسب له حصة كاملة من إعانة والده المتوفى يستحقها من تأريخ ولادته حيا" أما إذا ولد ميتا" فيقسم نصيبه من الإعانة على بقية أفراد العائلة المستحقين وفق حكم الفقرة ( 4 ) من هذه المادة .
المادة السابعة عشرة :
لكل فرد من أفراد العائلة المستحقين للإعانة أو لمن يمثله أو ينوب عنه أن يقدم خلال سنة واحدة من تأريخ وفاة معيله طلبا" تحريريا" إلى رئيس اللجنة يطلب فيه تخصيص ما يصيبه من إعانة معيلهم المتوفى على أن يرفق بالطلب الوثائق اللازمة وتسري عليه أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون .
المادة الثامنة عشرة :
- تحدد اللجنة العليا بناءا" على أقتراح اللجنة مقدار الإعانة الشهرية أو المقطوعة للعضو ويجوز لها زيادة مبلغ الإعانة أو أنقاصها إلى الحد المناسب إذا طرأت ظروف تستدعي ذلك .
- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد مبلغ الإعانة الشهرية لأي عضو على الحد الذي تقرره اللجنة العليا ولا يجوز أن يتجاوز مبلغ الإعانة المقطوعة الحد الأعلى للإعانة الشهرية لمدة ( 12 ) شهرا" .
المادة التاسعة عشرة :
لا يجوز التنازل عن الإعانة للغير ولا الحجز عليها إلا إذا كان مدينا" بنفقة شرعية أو مهر مؤجل .
المادة العشرون :
- للجنة أقراض النقابة وأعضائها مبالغ بفائدة سنوية لا تقل عن ( 3 % ) ( ثلاثة بالمائة ) من مبلغ القرض بشرط ان يوثق القرض وفوائده بكفالة شخص ملئ ضامن وأن يستوفى بأقساط شهرية متساوية لا تتجاوز عشرين قسطا" أبتداء" من أول الشهر التالي لتأريخ عقد القرض .
- إذا أمتنع المدين أو تأخر عن دفع أي قسط من الأقساط المستحقة عليه جاز للجنة أن تعتبر الأقساط الباقية مستحقة الدفع لها حينئذ تستوفيها من أمواله وأموال كفيله أو من رواتبهما بواسطة الدائرة التي ينتميان إليها .
- لا يجوز أن يكون عضو النقابة مدينا" للصندوق وكفيلا" ضامنا" في وقت واحد ولا يجوز أن يقترض مرة اخرى إذا لم يسدد للصندوق جميع أقساط القرض المدين به مع فوائده .
المادة الحادية والعشرون :
تحدد اللجنة في الشهر الأخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق .
المادة الثانية والعشرون :
إذا ألغي صندوق الضمان لأي سبب كان تنتقل أمواله وممتلكاته إلى صندوق النقابة وفي هذه الحالة تستمر النقابة في دفع الإعانات للذين تقرر إعانتهم قبل الإلغاء بشرط أن لا يتجاوز مجموع ما يدفع لهم على الموجودات النقدية المنقولة من صندوق الضمان ويوقف الصرف بانتهاء هذه الموجودات .
المادة الثالثة والعشرون :
- تقسم اموال صندوق ضمان ذوي المهن الطبية عند تنفيذ هذا القانون بين صندوقي ضمان الأطباء والصيادلة بنسبة عدد أعضاء النقابتين لسنة 1966 أما الديون المستحقة على الأعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه إلى صندوق ضمان نقابته .
- يودع ما يصيب صندوق ضمان الصيادلة عند تنفيذ هذا القانون لدى صندوق نقابة الصيادلة أمانة ريثما يشرع قانون بشأنها .
المادة الرابعة والعشرون :
يلغى قانون صندوق ضمان ذوي المهن الطبية رقم ( 156 ) لسنة 1959 .
المادة الخامسة والعشرون :
يستمر أعضاء النقابة الذين سبق ومنحوا إعانات أو رواتب شهرية وفق أحكام قانون صندوق ضمان ذوي المهن الطبية على تناولها وتعتبر كأنها منحت بموجب هذا القانون وتسري عليهم أحكامه .
المادة السادسة و العشرون :
للجنة أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة السابعة والعشرون : ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثامنة والعشرون : على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
عودة
|