المسؤولية الطبية :
المباديء الأساسية في الممارسة الطبية
- إن كل عمل طبي يجب أن يكون لمصلحة المريض المطلقة وأن يتم برضاه
- يجب أن يكون لكل عمل طبي ضرورة تبرره
- أن يبذل الجهد في العناية بالمريض دون تجاوزه الحدود المعروفة في الطب أو حدود الأقتدار
طبيعة المسؤولية الطبية
إن المسؤولية الطبية تجاه المريض هي مسؤولية عناية وليست مسؤولية شفاء .
إن الطبيب مسؤول عما يستعمله أو يقصر في أستعماله من وسائل وليس مسؤول عن الشفاء أنه مسؤول عن نتائج تقصيره في الواجبات الأعتيادية سواء كان ذلك بسبب عدم التروي أو الأهمال أو الخفة أو الجهل بالأشياء التي يجب أن يعرفها كل طبيب .
المسؤولية في التشخيص :
لامسؤولية في الخطأ في التشخيص إذا ثبت استعانته بجميع الوسائل الطبية الأصولية أو في منطقته أنه مسؤول عما يقع من خطأ نتيجة أهمال نتائج الفحص الشعاعي أو الفحوص المختبرية المختلفة .
المسؤولية في العلاج : يجب ان يكون على اساس التشخيص المقرر.
يجب أن يعرف كل الحقائق عن العقار الذي يصفه .
ويكون الطبيب مسؤولا" في الحالات الآتية : - عن حقن المصاب بجرح عميق ملوث بمصل الكزاز سواء كان ذلك في عيادته أو في أحدى المؤسسات .
- عن الأضرار الأشعاعية وعن الحقن خارج الوريد وعن عوارض نقل الدم وعن نسيان مواد غريبة داخل الجسم بعد العمليات .
- عن نتائج المراقبة غير الكافيةلمريضه .
- عن نتائج التدخل غير الضروري ونتائج التجربة على المريض.
- عن عدم حصول موافقة المريض في المداخلات الجراحية وعن عدم ايضاح مخاطر العملية ويستثنى من ذلك إذا كان المريض في حالة فقدان الوعي أو غير راشد وفي هذه الحالة ينوب الأهل لأعطاء الموافقة في حالة وجودهم .
- عن أهمال التدخل في الوقت المناسب
- عن أهمال الأستشارة الضرورية في الوقت المناسب ( الأستشارة الهاتفية غيركافية ) .
- عن نتائج ارسال المريض إلى المستشفى في الوقت اللازم وعن نتائج معالجته في بيته دون وجود الوسائل العلاجية والأسعافية اللازمة .
- عن نتائج اهمال تعقيم الآلات المستعملة .
- عن المشتغلين معه من ممرضين ومضمدين ومقيمين ممن هم تحت أشرافه وتوجيهه .
المسؤولية في الأنذار لخطورة المرض وعواقبه :
يكون الطبيب مسؤولا" عن الخطأ في أنذار المريض عن خطر مرضه إلا إذغ ثبت غرض المريض في حالة أنذاره في تحقيق أمور غير مشروعة أو ضارة بمصالح آخرين ( تقرير ضرورة اجهاض مثلا" ) .
المسؤولية في الأخطاء الكتابية والوصفات :
أنه مسؤول عن الخطأ في كتابة كلمة بدل أخرى أو جرعة بدل جرعة .
يجب أن تكون الوصفات تامة وواضحة دون مفهوم ضمني أو غموض وحاوية علىة شرح لكيفية استعمال العلاج .
المسؤولية والأختصاص :
يقصد بالأختصاص حصول الطبيب على معرفة خاصة وجدارة وحذق في فرع من فروع الطب يمنح بموجبها لقب اختصاص في الفرع الذي أختص فيه ، أن ما منحته شهادة التخرج للطبيب العادي من حق الممارسة العامة في نطاق واسع لتلزمه في نفس الوقت بعدم تجاوز حدود أقتداره في ممارسة عمل من الأعمال الطبية التي لم يألف ممارسته ويتطلب مهارة خاصة تدخل في نطاق الأختصاص وإلا فيكون مسؤولا" عن النتائج السيئة التي تترتب على تدخله غير المناسب إلا في في حالات الضرورة القصوى التي تفرضها أستحالة الأستعانة الأختصاص كما في وجوده في مكام ناء أو في مواجهته لوقعة طارئة مستعجلة .
يعد الأختصاصي ضليع في موضوعه بالنظر لذلك فأن مايغفره القانون للمارس العام لا يغفره في العادة للطبيب الأختصاصي.
المسؤولية والتجارب على المريض :
تعد التجارب على المريض عمل جنائي إلا إذا أجريت لأغراض علمية بحته وفي مراكز بحث علمي أو معاهد علمية تعليمية .
- المبدأ في تطبيق التجارب العلاجية هو أن تكون التجربة قد خضعت للبحث العلمي عند الإنسان أو عند الحيوان .
- يجب الأمتناع عن أجراء اي تجربة فيها احتمال خطر على حياة الشخص .
المسؤولية ورضا المريض :
لا مناص من رضا المريض عندما يكون في حالة يتمكن من تقديمه وليس بوسع الطبيب أن يتحدى رغبة المريض . يقع على عاتق الطبيب اثبات حصول الرضا بصورة من الصور سواء أكان ذلك كتابة أو بالظروف التي تحيط بالعمل وذلك حسب ظروف كل وقعة وبحسب الأمكان والضرورة .
إن رضا المريض لا يبرر قيام الطبيب بعمل غير قانوني أو في غير حينه كما في وقائع الأجهاض الجنائي أو في وقائع التدخل الجراحي في غير أوانه .
لا حاجة للطبيب لأستحصال الرضا في وقائع العوارض التي يفقد فيها المريض وعيه وأردته وتتطلب أسعافا" مستعجلا" بوسع الطبيب أن يقوم بمعالجة المجانين حتى مع استعمال القوة .
مسؤولية الطبيب حيال ما يسمى بموت الرحمة : يقصد بذلك وقائع الأمراض المستعصية وغير القابلة للشفاء والمترافقة بآلام مستديمة مما يجعل موضوعه عبئا" على المريض أو المحيطين به فيلجأ إلى الطبيب بطلب وضع حد لهذا الوضع والتخلص من مثل هذه الحياة .
يعد قتل المريض في مثل هذه الظروف جناية قتل ولو تم ذلك منه وبرضاه .
أن ما يقوم ضد أقدام الطبيب على مثل هذا العمل مهما كانت دوافعه إنسانية بحته هو :- إحتمال الخطأ في التشخيص
- إحتمال التعرض لملاحقة الورثة
مسؤولية الطبيب في وقائع الأضراب عن الطعام :
وقائع الأضراب عن الطعام أشبه بوقائع الأنتحار ومن واجب كل إنسان الحيلولة دون أتمامها . وواجب الطبيب الحيلولة دون حصول الموت مهما كان مصدره وبقدر ما يكون بوسعه ذلك
ليس للطبيب حق تغذية المضرب عن الطعام بصورة قسرية قد تعرضه لخطر الموت فيكون مسؤولا" عن ذلك .
مسؤولية الطبيب في مواصلة الأطلاع على مايستجد في حقل عمله :
يعد التخرج من كلية الطب نهاية البداية في الدراسة الطبية لذلك فان الأمانة العلمية تحتم على الطبيب مواصلة الدرس والتعلم والأطلاع لكي يوفر لمريضه العناية الطبية وأن في تخلفه عن سير التقدم العلمي وأهماله الأطلاع على ما يستجد في حقل مهنته تهديد لحياة المريض واساءة إلى وضعه وإلى سمعته وسمعة المهنة التي ينتسب أليها .
إن الطبيب مسؤول عما يترتب على نتائج جهله وعدم معرفته بما استجد في حقل مهنته وأختصاصه .
المسؤولية الطبية ذات طبيعة مزدوجة :
لا تقتصر مسؤولية المهنة الطبية على الأفراد بل تتناول المجموع أيضا" وأن هدف الطبابة هو هدف مزدوج يرمي إلى العناية بصحة وسعادة الفرد والجماعة .
أهمية الأحتفاظ بسجل المرضى :
يجب أن ينظم الطبيب سجلا" لمرضاه يدون فيه التشخيص ووسائله والعلاج وطبيعته وما قد يعن له من ملاحظات فهذا السجل خير دليل على دقة عنايته وشعوره بالمسؤولية المهنية . إن الأحتفاظ بمثل هذا السجل واضحا" نظيفا" يعد خير وثيقة يرجع إليها في التأكد مما قام به من عمل وما أجراه من تصرفات في ممارسته المهنية وكثيرا" ما يكون منقذا في مواقف حرجة .
ما يكون منقذا في مواقف حرجة .
التقرير الطبي وحرية الطبيب في اعطائه :
يقصد بالتقرير هنا الوثيقة الكتابية التي يطلبها المريض من طبيبه ليشهد له فيها بواقع حال معين يكون الطبيب مسؤولا" عن حقيقته وهو الأمر الذي يوجب عليه الحذر في الموافقة على أعطائها وفي صياغة تعابيرها والتفكير في النتائج الخطيرة التي يمكن أت تترتب عليه .
تطلب أمثال هذه الوثائق أما لأثبات سلامة صحة أو لتأييد حالة مرضية .
إن أعطاء مثل هذه الشهادة هو حق الطبيب ومسؤوليته وليس لمريضه حق مطلق في الحصول عليها وإلى الطبيب وحده يعود الحكم في تقدير الظروف المناسبة لأعطائها .
إن الأمانة فيما تتطلب الشهادة هي عنصر مهم من عناصر وقاية الطبيب من العثرات والوقوع في المشكلات ويتوقف عليها صيانة سمعته وكرامته .
ليس هناك مايلزم الطبيب بالتأكد من هوية المريض ولا بد من الحيطة في حالة الشك من أمره وقد يستدعي ذلك في بعض الظروف الطلب من المريض أضافة توقيعه في نهاية التقرير .
تنظم هذه التقاريرإما على ورق الوصفات الخاصة بالطبيب الذي يكون قد طبع عليه أسمه وعنوانه وألقابه العلمية أو على ورق عادي مناسب يدرج فيه تفاصيل هويته .
يحتوي نص الوثيقة على اسم المريض وتأريخ الفحص وما شاهده من اعراض وما توصل أليه من تشخيص ونتيجة ينهي الطبيب كل ذلك باشارة إلى كون التقرير قد نظم بطلب من المريض وسلم له باليد ثم يختمه بتوقيعه .
لا يكتسب التقرير صفته الأصولية إلا بعد المصادقة عليه من الجهات الرسمية المخولة .
شهادة الوفاة :
واجب الطبيب أن يتأكد من وقوع الموت ويحاذر من وجود حالة موت ظاهري قبل توقيع شهادة الوفاة .
تتطلب شهادة الوفاة ذكر سبب الموت ويعني ذلك بالضرورة معرفة مرض المتوفى اي يكون الطبيب قد عالج المتوفى أو أشترك في معالجته فترة من الزمن غير بعيدة عن وقوع الموت الذي كان متوقعا" خلال تلك الفترة ليحاذر الطبيب من اعطاء شهادة وفاة عندما لا يعرف شيئا" عن مرض المتوفى أو عندما تكون قد مرت فترة غير قصيرة من الزمن على آخر مرة أتصل فيها بمريضه لئلا يصبح شريكا" في جريمة من نوع ما .
ليعلم الطبيب أنه غير ملزم بتقديم شهادة وفاة في مثل هذه الظروف وليس بوسع احد أجباره على ذلك حتى ولا السلطات القانونية طالما جهل السبب الحقيقي للموت ولم يحضر موت المتوفى أو نزعه .
لايترتب على موقف الطبيب هذا سوى تأخير الدفن حتى مجيء السلطات التحقيقية التي يعود أليها أما الأكتفاء بالفحص الخارجي وأجازة الدفن أو طلب أجراء التشريح الطبي العدلي .
وقائع الموت في العيادات الخاصة :
قد تقع حوادث موت فجائي في العيادات الخاصة للأطباء وتكون موضوع مسؤوليتهم المهنية ولا سيما ما يقع منها اثر عمليات صغرى كحقن علاج أو عمليات في الطرق التنفسية أو عمليات شرجية أو قسطرة أو بزل .
على الطبيب في مثل هذه الوقائع أن يمتنع عن اعطاء شهادة وفاة وان يخبر اقرب سلطة مختصة ويحاول أخبار العائلة بدون تأخير ان امكن ويكون بذلك قد تصرف تصرفا" مناسبا" قيه كثيرا "من المتاعب ويدفع عنه عوامل الشبهة والمسؤولية حتى ولو لجأت السلطات القانونية إلى أتخاذ الأجراءات الأصولية لأجل الوقوف على الحقيقة .
على الطبيب المعالج في الوقائع الجنائية ( حوادث الشرطة ) التي تنتهي بالموت ان يمتنع عن اعطاء شهادة وفاة ويخبر الشرطة التي يعود اليها التصرف بالواقعة .
واجب الزمالة :
يجب ان ينمي الأطباء فيما بينهم خير علاقات الزمالة .
يحاول الأطباء فض خلافاتهم الشخصية مباشرة وفي حالة تعذر ذلك يلجأ إلى وساطة النقيب .
يجب ان يمتنع الطبيب عن اعزاء اكتشاف علمي لنفسه بالباطل في المطبوعات .
على الأطباء واجب التعاون الأدبي فيما بينهم . من مستلزمات الزمالة ان يدفع الزميل عن زميله أي تحامل ظالم يقع عليه .
ممنوع الأفتراء واطلاق الأشاعات على زميل مما يسيء إلى سمعته وينال من ممارسته المهنية .
يعد الأبلاغ الباطل اساءة جسيمة .
واجب الطبيب لدى علمه الأكيد بأرتكاب زميل له أساءة كبيرة إلى السلوك المهني ان يقطع كل علاقة مهنية به ولا يوضح سبب هذا القطع إلا للنقيب أو ممثله في المنطقة .
ممنوع على الطبيب محاولة صرف المرضى عن زميل واكتسابهم لنفسه .
على الطبيب الذي يستدعى لمريض عولج من قبل زميل آخر ان يحترم القواعد الآتية :
- إذا تخلى المريض عن طبيبه الأول ان يتأكد من رغبة المريض الأكيدة بذلك.
- إذا لم يتخلى المريض عن طبيبه ويجهل قواعد الأستشارة الطبية بين الزملاء وفوائدها ويطلب مجرد رأي فإن على الطبيب ان يقترح الأستشارة ويكتفي بتقديم العناية التي تستوجبها حالة طارئة ثم ينسحب .
وف حالة كون الأستشارة مستحيلة أو غير مناسبة لسبب من الأسباب المشروعة فإن للطبيب فحص المريض والأحتفاظ لزميله برايه في التشخيص والعلاج .
وإذا ما استدعى مريض طبيبا" في حالة تغيب طبيبه الأعتيادي يقوم الطبيب بالعناية بالمريض طيلة مدة غياب طبيبه وينقطع عنها أثر عودة زميله ويخبره بتطور المرض أثناء غيابه إلا إذا رغب المريض خلاف ذلك .
للطبيب ان يستقبل في عيادته من ياتيه من المرضى بصرف النظر عن طبيبهم المعالج وسواء أكان المرض حادا" أو مزمنا" إلا إذا كان الغرض أستشاريا" فعليه ان يعرف من المريض اسم الطبيب المعالج لكي يبلغه برأيه في الموضوع إلا إذا رفض المريض ذلك .
بوسع الطبيب المعالج ان ينسحب إذا فرض عليه طبيب مستشار لا يرغب فيه ولا يترتب عليه ايضاح سبب رفضه لأحد . ينطبق هذا الأمر على أختيار الجراح أو الأختصاصي أوالمؤسسة العلاجية .
يجب أن لايملك الطبيب كمبدأ سوى عيادة واحدة ولا تسمح النقابة له بثانية إلا لمصلحة المرضى ( عدم وجود أختصاصي في المنطقة ) ويجب أن لا يكون لديه اكثر من عيادة وملحقها وفق ما يترتب عليه قانونا" .
الطبيب واعضاء المهن الأخرى وذوو المهن المساعدة :
يجب أن تكون علاقة الطبيب المهنية بأطباء السنان والصيادلة والقوابل علاقة مودة ومجاملة ويجب أحترام استقلالهم .
على الطبيب واجب اللطف والرعاية لذوي المهن المساعدة والألتزام بعدم الأساءة أليهم .
مباديء سلوكية عامة :
على الأطباء احترام جميع القوانين وان يرتضوا ما فرضته المهنة على نفسها من قواعد ونظم سلوكية وان يلتزموا بالتعليمات والأوامر النقابية .
حق الطبيب في تقاضي أتعاب عمله :
للطبيب حق تقاضي اتعاب معينة عن عمله ويجب ان يكون مورده المهني قاصرا" على ما يحصل عليه مقابل ما يقدمه من خدمات طبية أو ما يتم منها تحت اشرافه .
تكون هذه الأتعاب بحسب الأعراف والتقاليد المهنية متفقة وأمكانيات المريض ومتناسبة مع نوع الخدمة الطبية المقدمة وفي حالة حصول خلاف بشأنها يرجع في حله إلى الجدول النقابي الذي يعين أتعاب كل نوع من هذه الخدمات .
يجب ان يمتنع الطبيب عن أخذ أو أعطاء عمولة عند أحالة مرضى .
لا يعد اساءة إلى المهنة قيام الطبيب بتجهيز مريضه بالدواء أو العقار أو الأجهزة الطبية طالما أنعدم الأستغلال من ذلك .
يعد قبول الطبيب تنزيلات أو عمولة على الوصفات أو الأجهزة الطبية من أولئك الذين يجهزونها أساءة إلى السلوك المهني .
يجب ان توضح خدمات كل من اشترك في العناية الطبية ويجب ان يتم تقسيم الأتعاب بينهم بحسب قيمة الخدمة التي قام بها كل منهم .
أجتذاب المريض :
يعد اجتذاب الطبيب للمرضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة اساءة للسلوك المهني كما هو الحال في أستعمال وسطاء ( دلالين ) أو نشر مقالات في الجرائد والمجلات غير المهنية تتضمن دعاية لشخصه أو الإيحاء إلى مثل هذه الجرائد بالتنويه عن مهارته الفنية أو بتوزيع نشرات أو بطاقات أو الكتابة على اللافتات ما يشير إلى ذلك .
الأعلان عن أفتتاح عيادة أو اعادة أفتتاحها :
يجب ان لا يتجاوز ذلك ذكر العزم على الأفتتاح مع ذكر الاسم والمحل وساعات العمل ورقم التلفون ونوع الفرع الذي يمارسه وله ان يدرج ألقابه العلمية فقط على أن لاتزيد عدد مرات النشر عن ثلاثة في صحيفة واحدة فقط .
مزاولة الطبيب الممارس مهنة أخرى :
يجب ان لا يمارس الطبيب مهنة أخرى لا تتفق وكرامة مهنته .
الطبيب والمريض :
واجب الطبيب تجاه المريض :على الطبيب في اللحظة التي يستدعى فيها لأجل العناية في مريض وقبوله القيام بذلك أن يلتزم ببذل الجهد في توفير خير العناية الطبية سواء تم ذلك شخصيا" أو بالأستعانة بآخر من ذوي الكفاءة .
ان يكون همه الأول المحافظة على الحياة حتى في محاولاته تخفيف الآلام .
ان يتصرف دائما" بصورة لائقة تجاه مريضه وان يرعى شعوره واحاسيسه ويبدي نحوه كل عطف وتفهم واهتمام .
على الطبيب في حالة وجود المريض في وسط عائلي أو في أي وسط آخر أن يهتم بموضوع الوقاية بما يقدمه من أرشادات بحسب الظروف وان يضع المريض ومن حوله تجاه مسؤولياتهم وان ينقطع عن العناية عند الحاجة إذا لم يلتزموا بتطبيق القواعد الصحية والوقائية .
على الطبيب أن يسعى إلى أحلال خير العلاقات مع مريضه على اساس الثقة والأحترام وأن المرضى ليفتقرون كثيرا" لطبيبهم الذي يثقون به ويحترمونه .
حق المريض في اختيار طبيبه : للمريض الحرية المطلقة في اختيار طبيبه الذي يعالجه إلا إذا كانت المعالجة في مؤسسة مجانية أو كانت على نفقة شركة أو مؤسسة أو منظمة أرتبط بها المريض فلا يكون له الخيار في مثل هذه الظروف إلا أذا تم الأمر على نفقته .
حق الطبيب في تقديم خدماته لمن يريد : للطبيب حق الخيار في تقديم خدماته لمن يريد لأسباب مهنية أو اسباب شخصية إلا في حالة الطواريء أو حالة الضرورة وفي حالة أرتباطه بالعناية بمريض فإن عليه أن لا يهمله إلا إذا أعفي من الأستمرار بها وإلا ينقطع عن العناية إلا بعد اشعار مناسب يتسع معه للمريض مجال أختيار من يحل محله .
للطبيب ان ينقطع عن العناية بمريض يسيء معاملته إلا في حالة ضرورة وحالة خطر على الحياة .
يجب ان لا يقوم الطبيب بخدماته الطبية تحت شروط يمليها عليه المريض تكون سببا" في عرقلة حرية تصرفه المهني وتؤثر على قراراته وتؤدي غلى الأضرار بالعناية الطبية .
حق المريض في معرفة حقيقة مرضه : للمريض الحق في معرفة حقيقة مرضه وهو الأساس في أحلال التعاون بين الطبيب ومريضه.
يستثنى من ذلك المرض المميت الذي يتجنب فيه الطبيب أخبار مريضه به فيلجأ إلى أخبار أقرب القربين إليه والمسؤولين عنه إلا إذا لم يتوفر هؤلاء وكان المريض في حالة نفسية وعقلية سليمة فيحتم الواجب أخباره مع الأحتياطات المناسبة التي يقتضيها المرقف والظروف إذ لا بد للمريض من معرفة الحقيقة لكي يتسنى له تصفية شؤونه وعلاقاته الحياتية .
يجب الحذر من امثال هذه المواقف من الوقوع في خطأ تشخيصي ووضع أنذار لا يتحقق وان اقل ما ينشأ عن ذلك هي مسؤولية أدبية .
السر الطبي :
نطاق السر الطبي : يدخل في نطاق السر الطبي ما يطلع عليه الطبيب من احوال مريضه الصحية وما قد يراه او يسمعه او يفهمع من مريضه اثناء اتصاله المهني به من اموره وامور غيره .
واجب الطبيب في المحافظة على هذا السر :-
على الطبيب ان لا يفشي بدون رضى مريضه معلومات حصل عليها اثناء علاقته المهنية إلا في الأحوال التي يتطلبها القانون .
عقوبة افشاء السر :-
جاءت هذه العقوبة في المادة ( 437 ) من قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تزيد على مائتي دينار .
لا يشترط في السر ان ينبه المريض طبيبه إلى الحفاظ عليه . العمل أو الأيماء أو الرمز أو التصوير أو الطبع .
يشترط للعقاب بمقتضى المادة ( 437 )
توفر ثلاثة اركان :
أولا" : أفشاء الاسرار
ثانيا" : أن يكون أفشاء السر من قبل من ائتمن عليه .
ثالثا" : توفر القصد الجنائي ( أي تعمد أفشاء بدون رضا المريض )
مبرارت افشاء السر الطبي :
- في التبليغ عن الولادة
- في شهادة الوفاة.
- في المراض العقلية لغرض الحجز في المستشفى
- الامراض المعدية
- الأمراض المهنية
- في أصابات العمل
- في الوقائع الجنائية ( أخبارية طبيب )
- في وقائع التامين على الحياة ( من قبل طبيب الشركة )
- في تقرير اللياقة للخدمة الحكومية وخدمة العلم
- في تقرير صحة الطلاب في مدارسهم
- في تقارير أطباء الشركات والمنظمات العمالية
- الطبابة العدلية – خاصة التعليمات الطبية العدلية المنشورة في العدد ( 2240 ) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتأريخ ( 13/3/1977 )
- في شهادة اللياقة للزواج
- الشهادة الطبية المنظمة بحسب طلب المريض
فحص زميل وعلاجه :
لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن تلبية طلب زميل له لفحصه وعلاجه وينبغي عليه أن لا يقبل عن ذلك أجرا" وللطبيب المعالج أن يحصل من زميله على المصاريف الفعلية التي صرفها .
واجب أفشاء السر قانونا" : أوجب قانون العقوبات أخبار السلطات في حوادث الوفاة سواء كانت قتلا" قصدا" أو بسبب أصرار أو ضربا" مفضيا" إلى الموت وغيرها في أكثر حوادث الجروح مما يقع تحت نطاق المواد ( 412 ) ( 413 ) ( 416 ) وفي جريمة الأجهاض وفق المادتين ( 417 ) ( 418 ) وفي جرائم هتك العرض وفق المواد ( 393 ) ( 394 ) ( 396 ) ( 397 ) فبحسب هذه المواد وبحسب مواد أخرى كثيرة من قانون العقوبات ينبغي على الطبيب سواء كان موظفا" او غير موظف ان يخبر السلطات عن مثل تلك الوقائع يعاقب القانون عن الأحجام عن الأخبار بمقتضى المادة ( 247 ) من قانون العقوبات بالحبس او بالغرامة .
وإذا ما نص القانون على حماية السرار فأنه لم يرد لنا بالتستر على الجريمة الذي هو جريمة وحرب على القانون والمجتمع ينبغي علينا أن نتحاشاه .
عودة |